السيد الخوئي

17

كتاب الصلاة

( مسألة 1 ) : - يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا ( 1 ) ، ولكن يكفي التعيين الاجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أولا من الصلاتين مثلا ، أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا ، ولا يجب مع الاتحاد .